جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص221
لمن أحاط بأطراف المسألة، وخصوصا بعد ذكر الشيخ في ما حكي عنه ذلك احتمالا، بل هو الذي اختاره في المسالك.
(و) أما ما ذكره المصنف من أنه (يحتمل هذا وجها آخر، وهو تخير الولي في تصديق أيهما شاء، كما لو أقر إثنان كل واحد بقتله منفردا) فهو وإن كان محكيا عن ابن إدريس محتجا عليه بقوله تعالى (1): (فقد جعلنا لوليه سلطانا) إذ نفي القتل عنهما ينافي ذلك، وبأن البينة قائمة على كل منهما بوجوب القود فلا وجه لسقوطه، وبأنا قد أجمعنا على أنه لو شهد إثنان على واحد بأنه القاتل فأقر آخر بالقتل يتخير الولي في التصديق والاقرار كالبينة لكنه كما ترى، ضرورة دلالة الآية على ثبوت السلطان للولي مع علم القاتل لا في مثل المقام الذي لا إشكال في كونه إسرافا في القتل إذا قتلهما، خصوصا مع براءة أحدهما، بل وكذا لو قتل أحدهما المحتمل أنه برئ، والبينتان قد كذبت كل منهما الاخرى، والاجماع الذى ذكره مع أنه ممنوع لا يمكن قياس المقام عليه بعد حرمته في مذهبنا (و) لذا قال المصنف (الاول أولى) وقد عرفت البحث فيه.
هذا وللمصنف تفصيل في نكت النهاية تبعه عليه تلميذه الآبي فيكشف الرموز وأبو العباس في ما حكي عنه والمقداد، بل كأنه مال إليه الشهيدان، فانه بعد أن أورد كلام السائل عن عبارة النهاية موردا عليها بأنه لم يعمل بشئ من الشهادتين فايجاب الدية عليهما حكم بغير بينة ولا إقرار، ثم الشهادة ليست بأنهما اشتركا، قال: (الجواب الوجه أن الاولياء إما أن يدعوا القتل على أحدهما أو يقولوا: لا نعلم، فان ادعوه على أحدهما قتلوه، لقيام البينة على الدعوى، وتهدر البينة الاخرى،
(1) سورة الاسراء: 17 الاية 33.