پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص210

عن المبسوط أنه قوى القبول، ومال إليه في كشف اللثام.

ولو شهدوا أنه رمى زيدا عمدا فمرق السهم فأصاب عمرا خطأ ثبت الخطأ دون العمد، لانهما جنايتان، فانه لا إشكال في قبول الثانيةلو شهدوا أولا بأنه ضربه فأوضحه ثم ضربه ثانيا فهشمه للتعدد، وما في بعض الكتب من المناقشة في ذلك، وأنها شهادة واحدة بضربة واحدة، فاما أن تقبل فيهما أو ترد كذلك واهية.

(و) على كل حال ففي المتن وغيره أنه (لا تقبل الشهادة) بالقتل (إلا صافية عن الاحتمال كقوله: ضربه بالسيف فمات أو فقتله أو فأنهر دمه) من باب الافعال لا الانفعال، قال في القاموس: (أنهر الدم: أظهره وأساله) (فمات في حاله أو فلم يزل مريضا منها حتى مات وإن طالت المدة) وزاد في التحرير في الاول (من الضربة) وفي الثالث (من ذلك) ومقتضى عبارة المتن والقواعد والارشاد ومحكي المبسوط عدم اعتبار ذلك، ولعله لان الفاء للتسبيب الدال على أن موته بسبب ذلك، وكأنه في التحرير لم يكتف بها في الصراحة كما استظهره في المسالك، ومن هنا قال: (عبارة التحرير في هذا الباب أجود “.

لانه اقتصر على أمثلة صريحة).

قلت: لا ريب في عدم الصراحة التي ينتفي معها الاحتمال، لكنقد يشكل اعتبار ذلك إن لم يكن إجماعا بمعلومية حجية ظواهر الالفاظ، نعم لو فرض كون الاحتمال على وجه يفيد اللفظ الاجمال اتجه ذلك، لعدم الظهور حينئذ، أما مع عدمه فالمتجه اعتبار الظاهر وإن لم يكن صريحا، ومن ذلك ينقدح الاشكال في أصل الشرط المزبور، وعلى تقديره فلا ريب في عدم الصراحة بقوله: ضرب فمات، ويمكن بقرينة ما سمعته من التمثيل إرادة نحو اعتبار هذه الظواهر في الشهادة بالقتل، خصوصا