پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص204

للعموم وخصوص ظاهر المرسل المرفوع (1) الآتي وغيره (و) لكن بعض الاصحاب كالشيخ وابني إدريس والبراج والطبرسي ويحيى ابن سعيد على ما حكي عنهم (يشترط الاقرار مرتين) ولا نعرف له وجها إلا الاحتياط في الدماء الذي لا يعارض الادلة مع أنه معارض بمثله، وعدم بطلان دم المسلم، ولذا قبلت فيه في الجملة شهادة النساء والصبيان وقسامة المدعى تحقيقا لقوله تعالى (2): (ولكم في القصاص حياة) وإلا القياس على السرقة الممنوع عندنا، على أنه مع الفارق،ضرورة كونها من الحقوق الالهية المبنية على التخفيف والمسامحة (و) لذا يسقط بالتوبة بخلاف حقوق الآدميين.

نعم (يعتبر في المقر البلوغ وكمال العقل والاختيار والحرية) فلا عبرة باقرار الصبي وإن راهق ولا المجنون ولا المكره ولا الساهي والغافل والنائم والسكران ولا العبد الذي إقراره يكون في حق المولى، كما سأل الصادق (عليه السلام) أبو محمد الوابشي (3) الذي لم يذكر علماء الرجال على ما قيل فيه سوى أنه من أصحاب الصادق (عليه السلام) إلا أنه وصفه في الرياض بالقرب من الصحيح بناء منه على صحة الخبر برواية أحد من أصحاب الاجماع له، وهو أصل فاسد، بل قيل: إنه هو رجع عنه، فهو حينئذ غير صحيح، ولكنه معتضد بالفتوى والقاعدة، قال: (سألته عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها، فقال: لا يجوز إقرار العبد على سيده).

بل لو أعتق ففي مؤاخذته باقراره وجهان، كما سمعت الكلام فيه في

(1) الوسائل الباب 4 من ابواب دعوى القتل الحديث 1.

(2) سورة البقرة: 2 الاية 179.

(3) الوسائل الباب 41 من ابواب القصاص في النفس الحديث 3.