جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص202
هذا وفي المتن في أصل المسألة (وفيه للشيخ قول آخر) وظاهره أنه قول بسماع الثانية، لكن في المسالك (الموجود في كلام الشيخ وغيره الخلاف في هذا القسم، وهو ما إذا صدقه الثاني على دعواه، وأن المرجح قبول دعوى المدعي الثانية، وحينئذ فيكون هذا القول مخالفا لاطلاق الاول عدم سماع الثانية المتناول لما إذا صدق المدعى عليه ثانيا وما إذا كذب، وأما القول بأن الدعوى الثانية مسموعة مطلقا مع كونها مكذبة للاولى فلا يظهر به قائل).
قلت: يمكن القول بسماع الثانية إذا أظهر للاولى عذرا يقبل في حقه كما في غير المقام وإن لم أجد من ذكره هنا، بل لعل كلامهم في.
المسألة (الرابعة:) يرشد إليه وهي (لو ادعى قتل العمد ففسره بالخطأ لم تبطل أصلالدعوى، وكذا لو ادعى الخطأ وفسره بما ليس بخطأ) فانه قد اعترف في المسالك بأنها كالمتفرعة على السابقة قال: (وإنما فصلها عنها وحكم بالقبول، لان كل واحد منهما قد يخفى مفهومه على كثير من الناس فقد يظن ما ليس بعمد عمدا فيتبين بتفسيره أنه مخطئ في اعتقاده، وبالعكس، وأيضا فقد يكذب في الوصف ويصدق في الاصل فلا ترد أصل الدعوى، ويعتمد على تفسيره ويمضى حكمه).
ولا يخفى عليك أن ذلك ليس إلا لامكان العذر في حقه، وإلا فهو في دعوى العمد معترف ببراءة العاقلة، فلا يتمكن من مطالبته ولا تسمع دعواه عليه، وفي دعوى الخطأ المحض معترف ببراءة الجاني، فلا تسمع دعواه بعد ذلك عليه.
ومن هنا احتمل غير واحد عدم السماع أيضا،