جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص167
وفيه ما عرفت من اقتضاء ذلك عدم القود على الذمي كما سمعت.
بل ينبغي عدم القود أيضا بقتل المرتد مرتدا مع أنه جزم به الفاضل في القواعد وشارحه الاصبهاني في كشفه معللا في الاخير بالتكافؤ مع تحرمهما بالاسلام الموجب لعصمة الدم، نعم جزما فيهما بعدم قتل الحربي بالحربي، لان المقتول غير معصوم الدم، وقد عرفت الاشكال فيه سابقا.
وبالجملة فالمدار على احترام النفس على وجه يجب على المكلف حفظها، ومرجع ذلك إلى الاستظهار من الادلة، وإلا فمجرد وجوب القتل حدا لا يقتضي ذلك، خصوصا مع توبة المحدود وندمه وأسفه إذا كان بحيث لا يسقط عنه الحد، كما لو فرض توبته بعد إقامة البينة عليه وحكم الحاكم عليه، فان دعوى عدم احترام نفسه مع هذا الحال بحيثيكون كبعض الحيوانات التي هي غير محترمة من جهة وجوب القتل عليه حدا لا يخفي عليك ما فيها، نعم قد يستظهر من بعض الادلة في بعض الافراد وخصوصا في بعض أفراد الارتداد ونحوه مما يوجب القتل ذلك وإن لم يجز تولي قتلهم أيضا إلا للامام (ع) باعتبار كون إقامة الحد له لا لاحترامهم، وهذا وإن اقتضى سقوط الدية في المسلم أيضا لكنه يقتضي سقوطها والقود أيضا في غيره، والله العالم.
(ولو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي كان عليه القود) بلا خلاف (و) لا إشكال، لعموم أدلة القصاص التي لا ينافيها استحقاق القصاص عليه لآخر، فان ذلك لا يقتضي سقوط احترام نفسه مطلقا.
نعم (لو وجب قتله بزنا أو لواط فقتله غير الامام) (عليه السلام) لم يكن قود ولا دية، لان عليا (عليه السلام) قال