پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص166

الدم، فلا يجب القصاص بقتله كالحربي، وكما لو قتله مسلم، وتحريم قتله بغيره مع كونه مباح الدم لكفره لا يوجب إفادة القائل به، كما لو قتل الزاني المحصن غير الامام، وبهذا فارق من عليه القصاص إذا قتله غير المستحق، لانه معصوم الدم بالنسبة إليه واضح الضعف، ضرورة عدم كونه مباح الدم لكل أحد.

وفي المسالك (يمكن بناء هذين الوجهين على ما تقدم في السابقةمن أن المرتد أسوأ حالا من الذمي أو بالعكس).

وفيه ما أشرنا إليه سابقا من عدم اعتبار ذلك، إذ لا دليل على اعتبار المساواة في القصاص بالنسبة إلى ذلك، وإنما بناء المسألة على كونه مهدور الدم في نفسه وإن أثم غير الامام بقتله، فلا قصاص على قاتله بل ولا دية، لعدم احترام نفسه، أو أنه كذلك بالنسبة إلى الامام دون غيره، أو أنه بالنسبة للمسلمين غير محترم وإن أثموا أيضا بقتله من دون إذن الامام، بخلاف غيرهم، فان الاحترام الموجب للضمان باق، وستسمع بعض الكلام في ذلك.

وعلى كل حال فهذا كله في قتل الذمي له (أما لو قتله مسلم فلا قود قطعا) لعدم المكافأة (وفي الدية تردد، والاقرب) عند المصنف والفاضل وغيرهما (أنه لا دية) للاصل وعدم احترام نفسه وإن أثم غير الامام بقتله، ولكن قد يناقش بأن ذلك يقتضى عدم القود في الاول، فان دعوى اختصاص عدم الاحترام بالنسبة للمسلمين خاصة لا دليل عليها، ومن هنا احتمل وجوب الدية، لانه محقون الدم بالنسبةإلى غير الامام.

لكن في المسالك (وهو ضعيف، بل غاية ما يجب بقتله بدون إذنه الاثم كغيره ممن يتوقف قتله على إذنه من الزاني واللائط وغيرهما).