پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص161

(وكذا لو رمى عبدا فأعتق وأصابه فمات) في عدم القود وثبوت دية الحر، لما عرفت (أو) عدم طل دم امرء مسلم، بل ربما احتمل القود، لتحقق التكافؤ عند الجناية مع تعمدها وإن كان هو كما ترى.

ولو (رمى حربيا أو مرتدا فأصابه بعد إسلامه فلا قود) أيضا(و) لكن (تثبت الدية) هنا (لان الاصابة صادفت مسلما محقون الدم) وربما احتمل العدم اعتبارا بحال الرمي، وهو ضعيف.

ومنه يعلم وجه القود في السراية بعد إسلامه، أللهم إلا أن يكون الحكم إجماعا بينهم، وإلا فالمتجه ما سمعت.

ولو حفر بئرا فتردى فيه مسلما كان مرتدا مثلا عند الحفر وجب الضمان، لان الاول الجناية حين التردي، والله العالم.

المسألة (الثالثة:) (إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدا سقط القصاص في النفس) والدية لحصول السراية فيها (و) هي هدر فلا مكافأة، نعم (لم يسقط القصاص في اليد) وفاقا للفاضل وغيره (لان الجناية حصلت موجبة للقصاص، فلم يسقط باعتراض الارتداد) وللاصل (و) غيره نعم (يستوفى القصاص فيها وليه المسلم) دون الكافر الذي لم يجعل الله له سبيلا على المؤمنين (فان لم يكن استوفاه الامام (عليه السلام) خلافا لبعض العامة فجعله للامام مطلقا بناء منه على أن المرتد كافرلا يرثه المسلم، فيكون وليه الامام (عليه السلام) وهو كما ترى.

(وقال في المبسوط: الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا قود) حتى في