جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص158
عدم موافقته نصوص المقام ولا قاعدة تقتضيه، فان الاسترقاق لا يقتضي ملكية مال المسترق، للاصل وغيره وإن خرج بالاسترقاق عن استدامة الملك، لكن ذلك لا يقتضى ملكية المسترق له، بل يبقى فيئا أو ملكاللامام (عليه السلام) أو غير ذلك (و) أما نصوص المقام فلا إشعار في شئ منها بتوقف ملك المال على الاسترقاق، بل ظاهرها خلافه كما هو واضح.
نعم (في استرقاق ولده الصغار تردد أشبهه بقاؤهم على الحرية) وفاقا لابن إدريس ومن تأخر عنه، للاصل بعد خلو النصوص عن ذلك مع أنها في مقام البيان، خلافا للمحكي عن المفيد وسلار وابن حمزة من استرقاقهم أيضا للتبعية، ولانه بخروجه عن الذمة التحقق بأهل الحرب، ومن أحكامهم استرقاق أولادهم الصغار.
وفيه منع التبعية في ذلك، وجناية الاب لا تتخطاه، إذ لا تزر وازرة وزر أخرى، ومنع استلزم القتل خرق الذمة وإلا لاقتضى عدم اختصاص أولياء المقتول بذلك، كما هو واضح.
هذا كله في النفس، وأما الطرف فقد سمعت ما في خبر أبي بصير (1) وربما يأتي بعض الكلام فيه إن شاء الله في قصاص الطرف فانتظره.
(ولو أسلم قبل الاسترقاق لم يكن لهم إلا قتله كما لو قتل وهومسلم) بلا خلاف ولا إشكال للحسن (2) المتقدم.
(ولو قتل الكافر كافرا وأسلم القاتل لم يقتل به) لعدم المساواة وألزم الدية إن كان المقتول ذا دية.
)
ويقتل ولد الرشيدة بولد الزنية بعد وصفه الاسلام (لتساويهما
(1) الوسائل الباب 22 من ابواب قصاص الطرف الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 49 من ابواب القصاص في النفس الحديث 1.