پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص156

أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: يقتص لليهودي والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض، ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا).

بل (و) كذا يقتل (بالذمية) لكن (بعد رد فاضل الدية) كالمسلمة (والذمية بالذمية، وبالذمي من غير رجوع عليها بالفضل) نحو ما سمعته في المسلمين الذين هم ملة واحدة أيضا، فما عن أبي حنيفة من عدم قتل الذمي بالمستأمن واضح الضعف، ومناف لادلة القصاص كقوله تعالى (1): (النفس بالنفس) وغيره، فلا فرق حينئذ بين جميع الصور في ذلك.

نعم في كشف اللثام لا يقتل الذمي ولا المستأمن بالحربي، ولعله لان الحربي غير محقون الدم، إلا أن مقتضى ذلك عدم القود ولو قتله حربي، والتزامه مشكل وإن جزم به الفاضل في القواعد، فان أهل الذمة في ما بينهم كالحربيين، إذ لا لبعضهم على بعض، فالعمدة حينئذ الاجماع إن كان.

(ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول، وهم مخيرون بين قتله وبين استرقاقه) على المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا، بل في الانتصار والسرائر والروضة وظاهر النكت الاجماع عليه، وهو الحجة بعد صحيح ضريس (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) (في نصراني قتل مسلما يدفع إلى أولياء المقتول، فان شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقوا، وإن كان معه عين مال له دفع إلى أولياء المقتول هو وماله) وفي حسنه عنه (عليه السلام)

(1) سورة المائدة: 5 الاية 45.

(2) الوسائل الباب 49 من ابواب القصاص في النفس الحديث 1.