پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص154

القتل حدا بعد النصوص المزبورة المعتضدة بما عرفت، ولولاهما لامكن القول به على معنى إيكال أمر ذلك إلى الامام، خصوصا بعد خبر سماعة (1) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسلم قتل ذميا، فقال: هذا شئ شديد لا يحتمله الناس، فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمي، ثم قال: لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذن يكثر في الذميين، ومن قتل ذميا ظلما فانه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما، آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها) الذي جعله الشيخ شاهدا على الجمع بين ما دل على أن ديته ثمانمائة درهم (2) وبين ما دل على أنها أربعة آلاف أو دية المسلم (3) بحمل الاول على غير المتعود وغيره على المتعود الذي يرجح في تنكيله إلى ما يراه الامام صلاحا.

مؤيدا ذلك بأن ظاهر بعض النصوص (4) المزبورة استيفاء الكافر منه ذلك، ولا ريب في أنه سبيل له، وستعرف أنه حيث يكون للكافر قصاص على المسلم في طرف سيتوفيه الامام دونه، كما تسمعه في مسألةالمرتد.

بل وبغير ذلك مما دل على عدم قتل الواحد من الشيعة بألف من العامة إذا قام الحق (5) المستفاد من فحواها عدم قتل الواحد منهم بألف من الكفار وغيره.

(1) الوسائل الباب 14 من ابواب ديات النفس الحديث 1 من كتاب الديات.

(2) الوسائل الباب 13 من ابواب ديات النفس من كتاب الديات.

(3) الوسائل الباب 14 من ابواب ديات النفس الحديث 2 و 4 من كتاب الديات.

(4) الوسائل الباب 47 من ابواب القصاص في النفس الحديث 2.

(5) الوسائل الباب 27 من ابواب حد القذف الحديث 2 من كتاب الحدود.