جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص147
موجبة لتمام القيمة كالانف مع فرض كون قيمته تبلغ دية الحر ثم جنى عليه بعد العتق آخر أو آخرون ثم سرى الجميع لم يكن له إلا نسبة الجناية الاولى مع غيرها بالنسبة إلى الجانين نصف أو ثلث أو ربع، إذ النقصان قد حصل من تحريره، فتأمل جيدا، والله العالم والهادي.
المسألة (الثانية:) (لو قطع حر يده فأعتق ثم سرت فلا قود) بلا خلاف أجده فيه ل (لاصل وعدم صدق (الحر بالحر) (1) لو قتل به، ولذا اعتبر فيه (التساوي) المفقود في الفرض (و) لكن (عليه دية حر مسلم، لانها جناية مضمونة) حين وقوعها (فكان الاعتبار ب (مقدار (ها حين الاستقرار) لان الجناية ضمانها حينها، واستقرار المقدار باستقرارها، والفرض أنها حاله تحقق بها إزهاق نفس حر، فلذا وجب عليه الدية لها، ويدخل فيها دية الطرف كما في غيره من الجراحات على ما عرفت تحقيقه سابقا (و) لكن (للسيد) منها (نصف قيمته وقت الجناية) ما لم تتجاوز نصف دية الحر وإلا ردت إليها (ولورثة المجني عليه ما زاد) على ذلك كما عرفت تحريره.
(فلو قطع حرآخر رجله بعد العتق وسرى الجرحان فلا قصاص على الاول في الطرف) الذي يدخل في النفس (ولا في النفس ل) ما عرفت من عدم التساوي بعد فرض وقوعها حال الرقية وإن كان قدسرت حال الحرية ف (انه) إذا (لم يجب القصاص في) ابتداء (الجناية فلم يجب في سرايتها، وعلى الثاني القود بعد رد نصف ديته)
(1) سورة البقرة: 2 الاية 178.