جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص145
فان المسألة غير محررة في كلامهم، بل فيها خبط كثير، والذي تقتضيه القواعد ما ذكرناه.
(و) منه يعلم النظر في ما (قيل) والقائل الشيخ في محكي الخلاف: (له أقل الامرين هنا من ثلث القيمة) أي قيمة العبد لا العضو (وثلث الدية) لانه لو جنى عليه وهو في ملك هذا المولى ثم جنى عليه الآخران وقد انتقل إلى ملك الغير وسرت الجنايات فمات عبدا كان على الاول للمولى الاول ثلث القيمة إن لم يزد على ثلث الدية، فان زاد عليه فثلث الدية، فكذا إذا تحرر بعد الجناية الاولى، فان أرش الجناية إن زاد بالحرية فلا شئ للمولى من الزيادة.
وفيه أنه لا موجب للتثليث في المسألة إلا بعد الحرية، ولا قيمة للحر بخلاف الفرض، فالفرق واضح.
ولذا قال المصنف: (والاولأشبه) بأصول المذهب التي مقتضاها عدم استحقاق السيد إلا قيمة جنايته دون سرايتها.
هذا وعن المبسوط (أن له أقل الامرين من أرش الجناية أو ثلث الدية، إذ لا حق للسيد في الجنايتين الاخيرتين، فالجناية الاولى في حقه بمنزلة المفنردة، وهي لو انفردت وسرت كان على الجاني أقل الامرين من الارش وكمال الدية، فإذا شاركه الآخران كان عليه أقل الامرين من الارش وثلثها).
وتوقف في المختلف بين ما في الخلاف والمبسوط، وكأنه في المسالك فهم من المبسوط ما سمعته أولا من المصنف، ولذا حكاه عنه، فان كان كذلك فهو، وإلا كما عساه ظاهر عبارته المقتضي أن للسيد أرش الجناية مع سرايتها كان محلا للنظر.
والانصاف أن عباراتهم لا تخلو من تشويش حتى عبارة المصنف