پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص144

(فيلزم الاول الثلث بعد أن كان يلزمه النصف، فيكون للمولى الثلث) من الدية إن كان هو قيمة جنايته، وإلا كان له أقل الامرين كما تحقق سابقا (وللورثة الثلثان من الدية) فان مقصوده من ذلك التمثيل للنقصان بالسراية.

لكن في مجمع البرهان (هنا إشكال، وهو أنه إذا كان الاعتبار بالجناية حال الجرح لا حال السراية كيف يكون على الجاني الاول أقل الامرين من أرش جناية العضو وديته حال السراية، بل ينبغي أن يكونأرش الجناية متعينا، فانه إذا قطع الاصبع أو اليد لزم قيمة الجناية على الجاني وإن أعتق، فانه لا اعتبار بعد ذلك بشئ).

وفيه أن المراد بأقل الامرين هو قيمة جناية العضو ما لم تزد على دية عضو الحر، بمعنى أن ذلك يؤخذ للمولى من الدية، لان من المعلوم دخول الطرف في النفس، ولما قطع صار عليه دية الطرف، ولما سرت هذه دخل دية الطرف في النفس، وقد وجد حينئذ متلفات أخر وسرت الجميع، فينظر حينئذ إلى الجرح الاول، لان الذي سرى ليس هو فقط، بل مع اثنين آخرين، فعليه ثلث هذه النفس، ولكن يلزم حينئذ إلزامه بثلث الدية لا بأقل الامرين وهو مقتضى إطلاق المصنف، بل حكاه بعضهم قولا له.

ولكن فيه أنه ليس للمولى من سراية الجرح حال الحرية حظ ونصيب في الزيادة الحاصلة بالعتق، وهي الفاضل من القيمة، فليس له إلا ثلث القيمة إلا أن يتجاوز ثلث دية الحر فيتجه القول بالاقل.

ولعل إطلاق المصنف منزل على ما ذكره سابقا أن للمولى الاقل،فيكون المراد أن الاول عليه ثلث الدية للمولى إن كانت قيمة جنايته تبلغ ذلك، وإلا فليس له إلا قيمة جنايته دون سرايتها، فتأمل جيدا،