پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص141

وإنما له قيمة جنايته، نعم لو فرض أن قيمتها تمام الدية كما لو كانت أنفا أو يدين مثلا وفرض أن قيمته ألف دينار أخذها المولى ولم يكن للوارث شئ، فالمراد بالدية حينئذ في كلام المصنف وغيره دية ذلك العضو، كما صرح به الاردبيلى، لا دية النفس، إلا أن يكون في الجناية ذلك كما فرضناه في الانف واليدين.

لكن في كشف اللثام ما يظهر منه منافاة للمعنى المزبور، قال في تفسير عبارة القواعد التي هي كعبارة المتن بعد أن جعل قوله فيها: (عند السراية) ظرفا للاقلية: (وذلك لان الدية إن كانت أقل فليس له غيرها، لما عرفت من أن القيمة إنما تعتبر إذا لم تتجاوزها، فانتجاوزتها ردت إليها، وليس منها لوارث المجني عليه شئ، فان المولى استحقها حين الجناية، وإن كانت قيمة الجناية أقل فليس له غيرها، فان السراية إنما حصلت بعد الحرية، وليس للمولى مما يلزم بعدها شئ، بل ما زاد منها على قيمة الجناية لوارث المجني عليه، والمراد بالدية دية النفس، إذ حين الجناية وإن لم تجب إلا دية العضو لكن سقط حكمها بالسراية، فان من قطع إصبعا من رجل لم يكن عليه إلا دية الاصبع، فان سرت فمات وجبت دية النفس، ومن قطع يدي رجل ورجليه كانت عليه ديتان، فان سرت لم تكن عليه إلا دية واحدة، وقال المصنف: لان القيمة يعني قيمة الجناية إن زادت عند السراية، وذلك لزيادة الدية عليها، فانها عند السراية تدخل في دية النفس فسبب الحرية ولا شئ له فيها أي في زمان الحرية أي ما يلزم عندها أو لاجلها أو في الزيادة التي لها أو للزيادة لها، فمعنى هذه العبارة ما ذكرناه من قولنا وإن كانت قيمة الجناية أقل إلى آخره وإن نقصت قيمة الجناية عند السراية عما كانت عليه ولا يتصور إلا إذا جنى عليه غيره بعد التحرير وسرت الجنايتان