جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص133
منه إليه، ومال إليه في المسالك.
وفيه أن فحوى ما سمعته في الخبر (1) يقتضى كونه مشتركا بينهما ما لم تكن الجناية الثانية بعد استرقاق الاول، وبذلك يتضح لك ما ذكرناه سابقا في كلام كشف اللثام، فلاحظ وتأمل.
بل من ذلك يظهر لك ما في المسالك من التشويش، والله العالم والهادي.
بقي شئ: وهو أن الاشتراك المزبور بين الموليين على التنصيف مع فرض استيعاب قيمة كل من عبديهما لقيمة المجني عليه (2) وإن تفاوتاهما بالقيمة مع احتمال كون الاشتراك فيه على حسب قيمة عبديهما، لكنه بعيد، نعم لو تفاوت عبداهما على وجه يساوى أحدهما نصفه والآخر جميعه أمكن القول باشتراكهما فيه على التفاوت، فيكون ثلثه لذي النصف وثلثاه لذي الكل، لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، أما لو كان قيمة أحدهما تساوي ثلثه والآخر ثلثيه فلا إشكال في اشتراكه بينهما على التفاوت فتأمل جيدا، فاني لم أجد ذلك محررا في كلامهم، وفي بعض العبارات إطلاق استحقاق النصف، ويمكن حملها على ما إذا كان مقتضى الشركة ذلك لتساويالعبدين مثلا، والله العالم.
(ولو قتل عبدا لاثنين) مثلا اشتركا في القود والاسترقاق ف) ان (طلب أحدهما القيمة) ولم يدفعها المولى له (ملك منه بقدر قيمة حصته من المقتول، ولم يسقط حق الثاني من القود مع رد قيمة حصة شريكه) ضرورة عدم استحقاقه تمام نفسه بعد عفو الشريك.
وعن العامة قول بسقوط حقه، لان القود لا يتبعض، وهو واضح الضعف عندنا بعد مشروعية الرد عندنا في نظائره.
(1) الوسائل الباب 45 من ابواب القصاص في النفس الحديث 1.
(2) هكذا في النسختين الاصليتين: المسودة والمبيضة، والصحيح ” لقيمة الجاني “.