پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص128

وكذا الكلام لو تعدد الجانون وإن اجتمع عند المولى أضعاف قيمته، بل لعل ذلك ليس من الجمع بين العوض والمعوض، لانفراد كل جناية بحكمها، بل وكذا لو اشترك المتعدد في قطع ما فيه الدية وإن أمكن اندراجه في الخبر (1) إلا أنه لا جابر له في غير الجاني المتحد، بلقد يقال بذلك أيضا إذا كانت الجناية متعددة من واحد، للاصل المزبور، والله العالم.

المسألة الثالثة:) (كل موضع نقول يفكه المولى فانما يفكة بأرش الجناية زادت عن قيمة المملوك الجاني أو نقصت، وللشيخ قول آخر أنه يفديه بأقل الامرين، والاول مروي (2)) ولكن الثاني أصح، كما تقدم الكلام فيه مرارا، وخصوصا في الكتابة (3) فلاحظ وتأمل.

المسألة (الرابعة:) (لو قتل عبد واحد عبدين كل واحد) منهما (لمالك) دفعة اشتركا فيه قصاصا واسترقاقا، لكن لو بادر أحدهما فقتله أساء في وجه، والاقوى خلافه، وعلى التقديرين لا يضمن شيئا، للاصل ولان الشركة في القصاص على هذا الوجه، ضرورة عدم قابليته للتبعيض، فيراد منها

(1) الوسائل الباب 8 من ابواب ديات الشجاج والجراح الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 10 من ابواب ديات النفس الحديث 5 من كتاب الديات.

(3) راجع ج 34 ص 349 – 353.