جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص126
الاحرار في الثمن ” أي (فكل ما فيه منه واحد ففيه كمال قيمته كاللسان والذكر والانف، وما فيه إثنان ففيهما قيمته، وفي كل واحد نصف قيمته، وكذا ما فيه عشر) كالاصابع (ففي كل واحد عشر قيمته) إلى غير ذلك مما هو معلوم في الحر الذي يجري مثله في العبد، إلا أنك قد سمعت النص والفتوى على أن قيمة العبد ديته ما لم تتجاوز دية الحر.
وبذلك يظهر وجه دلالة مقطوع يونس (1) على المطلوب، قال: (وإذا جرح العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته) أي كما أنه إذا جرح الحر فقيمة جراحته من حساب ديته، فان قيمة العبد بمنزلة الدية في الحر.
(وبالجملة الحر أصل للعبد في ما له دية مقدرة) بلا خلافولا إشكال (و) أما (ما لا تقدير له) فالعبد أصل للحر فيه، وذلك لانه إذا جرح الحر ولا تقدير له (ففيه الحكومة) بلا خلاف ولا إشكال، وهي لا تتحقق إلا بفرض الحر عبدا خاليا من النقص الطارئ بسبب الجناية، ويقوم حينئذ بأن يقال لو كان هذا عبدا فقيمته كذا ثم تفرضه متصفا بالنقص الحاصل منها وتقومه كذلك ويثبت التفاوت بين القيمتين بنسبة إحداهما إلى الاخرى، ويأخذ التفاوت بينهما فيؤخذ من الدية بقدره من القيمة العليا، وبهذا المعنى كان العبد أصلا للحر في ما لا مقدر له.
وكيف كان (فإذا جنى الحر على العبد بما فيه ديته) كالانف واللسان (فمولاه بالخيار بين إمساكه ولا شئ له، وبين دفعه وأخذ قيمته،) وكذا (لو قطع) يديه أو (يده ورجله دفعة ألزمه القيمة أو أمسكه ولا شئ له) بلا خلاف أجده في ذلك، بل الاجماع
(1) الوسائل الباب 8 من ابواب ديات الشجاج والجراح الحديث 4.