جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص124
ذلك بين العمد والخطأ وإن توقف الاسترقاق في الثاني على عدم فداء السيد له، كما هو واضح.
هذا وفي كشف اللثام (بقي هنا شئ: وهو أن الوليين أو المجروحين إذا تساويا في الاستحقاق المستوعب للرقبة لوقوع الجنايتين دفعة أو مطلقا على المختار فهل لاحدهما المبادرة إلى الاسترقاق ؟ قضية الفرق بين وقوعهما دفعة أو على التعاقب حيث خصوا التفصيل باختيار الاول الاسترقاق وعدمه بالتعاقب أن لا تجوز المبادرة في صورة وقوعهما دفعة، ويجوز عند التعاقب، وظاهر تخصيص الاختيار بالاول والاختصاص بالثاني أنه عند التعاقب لا يجوز للاخير المبادرة، وعندي إنا إذا حكمنا بالتساوي في الاستحقاق مع التعاقب وبدونه لا فرق بين الصورتين في جواز المبادرة أو عدمه، ولا بين الاول والاخير عند التعاقب وإن كان الاول أولى لسبقه، وحينئذ فالتفصيل المذكور جار في الصورتين، فنقول: إذا قتل حرين دفعة اشتركا فيه ما لم يسبق أحدهما بالاسترقاق، فان سبق اختصبالآخر، ونقول عند التعاقب: إذا اختار أي من المجنيين أو الوليين الاسترقاق اختص بالآخر، بقي الكلام في صحة المبادرة مع التساوي في الاستحقاق وجهان: من عدم المرجح وعدم استحقاق أحد منهما جميع الرقبة، كما أن أحدا من ديان المفلس لا يستحق جميع أمواله وإن استوعبها دينه، ومن صحيح زرارة (1) المتقدم وفتوى الاصحاب وأن المبادرة هنا لا تضر بالآخر بل تنفعه، ويزيد في القتل عدم انحصار الحق في الاسترقاق).
قلت: قد يقال: إن ظاهر الصحيح المزبور الاشتراك في الدفعي، فليس لاحد استرقاقه أجمع بعد اختيارهما الاسترقاق، ولو فعل واختار
(1) الوسائل الباب 45 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1.