پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص122

صرح به بعض الافاضل ناسبا له إلى قطع الفاضل في التحرير وغيره به، قال: خلافا للحلبي فعمم الحكم، فقال: (وكذلك في أصابع اليدين والرجلين والاسنان) ولعله نظر إلى ما في الرواية من العلة.

قلت: لا عبرة بها بعد عدم العمل بها، نعم قد يقال: يستفاد منها بل ومن إطلاق (العين بالعين) (1) مثلا القصاص عن اليمنىباليسرى حال استحقاق اليمنى أو عدمها، وهكذا في جميع الاعضاء التي هي كذلك دون الانتقال من عضو إلى آخر لا يندرج تحت المطلق إلا في مثل اليد والرجل للخبر (2) المزبور، بل قد يقال بالقصاص عن اليسرى باليمنى أيضا مع فقد اليسرى أو استحقاق القصاص فيها، لصدق (العين بالعين.

والسن بالسن) (3) ونحو ذلك حال فقد المماثل، فتأمل جيدا فاني لم أجد ذلك، وربما يأتي له تتمة إن شاء الله.

(ولو قتل العبد حرين) دفعة اشترك فيه ولياهما بلا خلاف كما في كشف اللثام، بل في المسالك وغيرها اتفاقا و (على التعاقب كان لاولياء الاخير) عند الشيخ في النهاية، لانتقاله بالجناية الاولى إلى ولي الاول، فإذا جنى الثانية انتقل منه إلى الثاني وهكذا، لخبر علي بن عقبة (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد، قال: هو لاهل الاخير من القتلى إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه، لانه إذا قتل الاول استحق أولياؤه، فإذا القتل الثاني استحق منهم فصار لاولياء الثاني، فإذا قتل الثالث استحق من أولياءالثاني فصار لاولياء الثالث، فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث

(1) و (3) سورة المائدة: 5 الاية 45.

(2) الوسائل الباب 12 من ابواب قصاص الطرف الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 45 من ابواب القصاص في النفس الحديث 3.