جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص121
فقلت: إن عليا (عليه السلام) إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجلاليسرى، قال: فقال: إنما يفعل ذلك في ما يجب من حقوق الله تعالى فأما ما كان من حقوق المسلمين فانه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كان للقاطع يدان والرجل باليد إن لم يكن للقاطع يدان، فقلت له: أما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وتترك رجله ؟ فقال: إنما نوجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان، فثم نوجب عليه الدية، لانه ليس له جارحة فيقاص منها) وبذلك كله يخص أو يقيد ما دل على اعتبار المماثلة في اليمنى.
(فلو قطع يد ثالث قيل) والقائل ابن إدريس وتبعه ثاني الشهيدين: (سقط القصاص إلى الدية) لفوات المحل.
(وقيل) والقائل المشهور: (قطعت رجله) اليمنى (بالثالث، وكذا لو قطع رابعا) يده قطعت رجله اليسرى، بل عن الخلاف والغنية الاجماع على ذلك، للخبر (1) المنجبر بما سمعت بناء على جهالة حبيب فيه، وإلا فقد وصفه غير واحد بالصحة، وحمله على اطلاعهم على حال حبيب أولى من حمله على إرادة الصحة إليه التي لا تفيد الخبر حجية، فوسوسة ثاني الشهيدينحينئذ في غير محلها، هذا كله مع وجود الجارحة.
(أما لو قطع ولا يد له ولا رجل) أو قطع يد خامس ولم يرض الاربعة إلا بالقصاص (كان عليه الدية) بلا خلاف ولا إشكال للخبر (2) المزبور أيضا و (لفوات محل القصاص) الذي لا تفوت الدية بفواته في الاعضاء كما سمعته نصا وفتوى.
نعم ينبغي أن يعلم أن ما ذكرناه من القصاص عن اليد بالرجل للخبر المنجبر (3) بما عرفت، فيقتصر عليه في مخالفة العمومات، كما
(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 12 من ابواب قصاص الطرف الحديث 2.