پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص120

الامرين: القصاص أو الدية، كما دلت عليه الرواية (1) وذهب إليه جمع من الاصحاب، مؤيدا بأن فيه جمعا بين الحقين، وأنه لولاه لزم بطلان دم المسلم المنهي عنه بقوله (عليه السلام) (2): (لا يطل دم امرء مسلم).

فالتحقيق حينئذ هنا مبني على التحقيق في تلك المسألة، وستسمع الكلام فيها إن شاء الله، إذ مراد المصنف وغيره هنا بيان أن ليس للاولياء مع طلبهم القود إلا القتل، وليس لهم مع ذلك دية، بتقريب أن عليه نفسين أو أزيد، فنفسه عوض أحدهما والدية من ماله عوض الاخرى يشتركان فيها بعد أن اشتركا في القتل، إذ هو كما ترى اعتبار لا يطابق قواعد الامامية، ومن هنا اتفق الاصحاب على ما عرفت هذا كله في القتل.

(و) أما القطع ف‍ (لو قطع يمين رجل ومثلها من آخرقطعت يمينه بالاول ويسراه بالثاني) بخلاف أجده فيه، بل عن صريح الخلاف والغنية الاجماع عليه، مؤيدا بما يظهر منهم من الاجماع أيضا على أن من قطع يمينا ولا يمين له قطعت يسراه.

كل ذلك مضافا إلى خبر حبيب السجستاني (3) عن الباقر (عليه السلام) المنجبر بما سمعت قال: (سألته عن رجل قطع يدي رجلين اليمينين، فقال: تقطع يمينه أولا وتقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا، لانه إنما قطع يد الرجل الاخير ويمينه قصاص للرجل الاول، قال حبيب:

(1) الوسائل الباب 19 من ابواب القصاص في النفس.

(2) الوسائل الباب 29 من ابواب القصاص في النفس الحديث 1 والباب 46 منها الحديث 2 والباب 2 من ابواب دعوى القتل الحديث 1 والباب 9 من ابواب ديات النفس الحديث 5 وفي الجميع ” لا يبطل دم امرء مسلم “.

(3) الوسائل الباب 12 من ابواب قصاص الطرف الحديث 2.