جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص118
وعلى كل حال لا وجه لما عن بعضهم من استثناء هذين الصورتين من حرمة جواز بيع أم الولد: وهما ما إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها وما إذا قتلته خطأ، إذ هو كما ترى ونحوه استثناء مطلق جنايتها على الغير عمدا أو خطأ، فان ذلك لا يقتضي جواز بيعها، بل في الاول للمجني عليه أو وليه استرقاقها، وهو غير البيع المنهي عنه سيدها، وفي الثاني للمولى الفداء، فان أبى استرقها المجني عليه.
وعلى كل حال ليس بيعا من السيد لها كي يكون منهيا عنه، بل ولا غيره من النواقل الاختيارية الملحقة بالبيع، وقد سمعت سابقا أنه ليس من أحكام الجناية البيع في الجناية من السيد، ولا من المجني عليه قبل الاسترقاق، وما في بعض النصوص وبعض العبارات من أن للمجني عليه المطالبة بالبيع محمول على ما إذا استرق، وعلى تقديره فليس بيعا من السيد الذي هو المنهى عنه، فتأمل جيدا.
نعم إذا استرقها المجني عليه ملكها ملكا تاما له بيعها، لانه ليست أم ولد بالنسبة إليه، بل لا يبعد جواز شراء المولى إياها منه، ولا يلحقهاحكم الاستيلاد، لانه ملك جديد بسبب جديد غير الملك الاول الذي كان ناقصا بالاستيلاد، وبذلك يظهر لك النظر في كثير مما ذكر في بيع أم الولد، فلاحظ وتأمل.
(مسائل ست:) (الاولى: لو قتل حر حرين) فصاعدا (فليس لاوليائهما إلا قتله) بلا خلاف أجده فيه، بل عن المبسوط والخلاف الاجماع عليه كما ستعرف،