جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص117
وأوضح منه حكم الخطأ، وقد تقدم في بحث المكاتبة (1) كثير من أحكام جنايته والجناية عليه، كما تقدم في بحث الاستيلاد (2) حكم جناية أم الولد خطأ.
ومنه يعلم الحال في العمد الذي هو أولى من الخطأ في التعلق بالرقبة، ولذا كان الخيار فيه بيد المجني عليه أو وليه دون الخطأ، نعم ذلك كله بالنسبة إلى الاجنبي.
وأما بالنسبة إلى السيد فإذا قتلته خطأ تحررت من نصب ولدها، لعدم استحقاق السيد على ماله مالا، ولخبر غياث بن إبراهيم (3) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: (قال علي (عليه السلام): إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس عليها سعاية) وخبروهب بن وهب (4) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنه كان يقول: (إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة، ولا تبعة عليها، وإن قتلته عمدا قتلت به).
نعم خبر حماد بن عيسى (5) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: (إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها) ولم أجد به عاملا، وعن التهذيب حمله على الخطأ الشبيه بالعمد، لانه الذي يتعلق برقبتها، فأما الخطأ المحض فانه يلزم المولى، وفيه ما لا يخفى، كالمحكي عنه في الاستبصار من حمله على ما إذا مات ولدها، والاولين على ما إذا كان باقيا، ضرورة عدم موافقة شئ منهما للضوابط التي منها عدم استحقاق ذى المال على ماله مالا.
(1) راجع ج 34 ص 345 – 357.
(2) راجع ج 34 ص 382 – 383.
(3) و (4) و (5) الوسائل الباب 11 من ابواب ديات النفس الحديث 2 – 3 – 1.