پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص113

ما فيه من) الحرية لانه عاقلته إن لم يكن له عاقلة، قال أبو جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم (1) الذي تقدم صدره سابقا: (وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فان عليا (عليه السلام) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته، وأن على الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب، ولا يبطل دم امرء مسلم، وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده فلاولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه، وليس لهم أن يبيعوه) وهو صريح في المطلوب.

(و) أما الجزء الآخر ف‍ (المولى بالخيار بين فكه ب‍) بذل الارش عن (نصيب الرقية من الجناية) أو بأقل الامرين على القولين وبين (تسليم حصة الرق) لولي المقتول (ليقاص بالجناية) نحو ما سمعته في قتل القن خطأ، إذ لا فرق بين المملوك كلا أو بعضا في ذلك، فتبطل الكتابة حينئذ لما عرفت، وبالجملة فما ذكره المصنف في حكم المكاتب هو الذي يقتضيه أصول المذهب وقواعده، كما اعترف به غير واحد، وفي كشف الرموز نسبته إلى الشيخ في النهاية وأتباعه والمتأخرين، بل في المسالك إلى أكثر المتأخرين، بل عن التنقيح إلى أكثر الاصحاب والحلبيين، بل في مجمع البرهان إلى المشهور.

(و) لكن مع ذلك كله (في رواية علي بن جعفر (2) عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر) قال فيها: (سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه ؟ قال: إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر، وإن

(1) الوسائل الباب 7 من ابواب قصاص الطرف الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 10 من ابواب ديات النفس الحديث 3 من كتاب الديات.