پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص109

فيه بالاسترقاق، لاعمية الدفع إليهم منه ومن الدفع للخدمة على أن يكون المراد احتسابها عن الدية مع بقاء العبد على الملكية، بل يمكن حمل الخبر الثالث الذي لا جابر له على ذلك.

وحينئذ يكون كما ذكره المصنف في كتاب التدبير (1) من أنه لمولاه أن يبيع خدمته إن ساوت الجناية، فيبقى على تدبيره، وإن كان قد عرفت الكلام في بيعها أو الصلح عليها سابقا، وقد يقال: إن المراد الدفع علىالوجه المزبور صلحا عن جنايته.

كل ذلك بعد قصورهما عن المعارضة لما عرفت من وجوه.

بل لا ظهور فيهما في ما يقوله الخصم من الاسترقاق ثم العود حرا بموت السيد، وإنما ظاهرهما الدفع للخدمة إلى أن يموت السيد، فيكون أمرا خارجا عن القولين، ومقتضاه حينئذ بقاء التدبير لبقاء العبد على ملك مالكه، وإنما للمجني عليه استخدامه لا استرقاقه.

وعن ابن إدريس إنه يمكن حمل الرواية على أنه كان التدبير عن نذر واجب لا يجوز الرجوع فيه، ثم قال: (والاقوى عندي في الجميع أنه يسترق سواء كان عن نذر أم لم يكن، لان السيد ما رجع عن التدبير، وإنما صار عبدا بحق) وفيه أنه يمكن القول بالتزام السيد الفداء في صورة الخطأ مع فرض النذر.

(و) كيف كان ف‍ (مع القول بعتقه) بموت سيده (هل يسعى في فك رقبته) أو لا يستسعى ؟ (فيه خلاف) وفي المتن (الاشهر أنه لا يسعى (2) إلا أني لم أجده لاحد غير

(1) راجع ج 34 ص 240.

(2) الموجود في الشرائع: الطبعة الحجرية وطبعة النجف الاشرف والمطبوع على هامش كتاب المسالك ” الاشهر انه يسعى “.