پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص108

وصية أو كالوصية.

(وقيل) والقائل الشيخان في المقنعة والنهاية والصدوق على ماحكي عنه: (لا يبطل) التدبير بل ينعتق ولعله لازم ما حكي عن أبي علي من أنه يدفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت مولاه، ثم يستسعى في قيمته، واختاره في كشف اللثام (استصحابا للتدبير إلى أن يعلم المزيل، ولحسن جميل (1) سأل الصادق (عليه السلام) (عن مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه ؟ قال: يصالح عنه مولاه، فان أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره، ثم يرجع حرا لا سبيل عليه) ولخبر هشام بن أحمد (2) بالدال أو بالراء على ما عن الكافي وبعض نسخ الاستبصار وعلى التقديرين هو غير مذكور في كتب الرجال، نعم عن بعض الاخبار (3) أنه الذي اشترى أم الرضا لابي الحسن (عليهما السلام) قال: (سألت الحسن (عليه السلام) عن مدبر قتل رجلا خطأ، قال: أي شئ رويتم في هذا الباب ؟ قال: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: يتل برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره عتق، قال: سبحان الله فيطل دم امرء مسلم، قلت: هكذا روينا، قال: غلطتم على أبي يتل برمته إلى أولياء المقتول،فإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته).

وفيه أن الاستصحاب مقطوع بما عرفت، وحسن جميل قاصر عن معارضة الصحيح (4) المعتضد بما سمعت وبقاعدة عدم بطلان دم امرء مسلم لو فرض موت مولاه بعد دفعه بلحظة وبغيرها، مع أنه لا صراحة

(1) و (2) الوسائل الباب 9 من ابواب ديات النفس الحديث 1 – 5 من كتاب الديات (3) البحار ج 49 ص 7 – 8.

(4) الوسائل الباب 42 من ابواب القصاص في النفس الحديث 1.