پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص102

وليس فيه أن للمجني عليه طلب البيع، وإنما فيه (يباع) إلى آخره، والمراد منه بيان كونه مشتركا بينهما، فمع فرض اتفاقهما على بيعه يكون الثمن بينهما على قدر استحقاقهما.

ومن ذلك يعلم ما في القواعد أيضا من أن الاقرب أن له الافتكاكوإن كره المجروح إذا أراد الارش، بل قيل: إنه يحكى عن المبسوط، وقواه في الايضاح والشهيد في حواشيه، لاصالة عدم تسلط الغير على مال الغير، ولان الواجب في العمد القصاص، ضرورة منافاته في الجملة للخبر (1) المزبور، بل ولما سمعته في القتل.

وما في كشف اللثام من الفرق بأن لولي المقتول التسلط على إزالة ملك المولى عنه بالقتل فكذا الاسترقاق، وليس للمجروح التسلط على الازالة، فان القصاص في الجرح لا يزيل الملك، فإذا رضي بالارش رضي عن القصاص بالدية من مال المولى، فله الخيار في أي مال له يضعها لا يرجع إلى حاصل يعول عليه في الاحكام الشرعية فضلا عن أن يعارض الصحيح المزبور مؤيدا بما في صحيح زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) (في عبد جرح رجلين قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته) مع إمكان تقرير نحوه في المقام أيضا بالنسبة إلى العضو ولعله لذا قال في القواعد في قصاص الاطراف: (وله استرقاقه إن ساوت قيمته الجناية أو قصرت، وله ما قابلها إن زادت، ولا خيارللمولى) بل وكذا ما فيها أيضا من أنه (لو لم يفتكه المولى كان للمجروح بيعه أجمع إن أحاطت الجناية برقبته، وبيع ما يساوي الجناية منه إن لم تحط) ضرورة عدم دلالة الصحيح المزبور على ذلك، أللهم إلا أن يريد

(1) الوسائل الباب 3 من ابواب قصاص الطرف الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 45 من ابواب القصاص في النفس الحديث 1.