جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص100
العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شئ على مواليه).
إلى غير ذلك من النصوص المؤيدة بالنسبة إلى الاخير بما دل من النصوص أيضا على أن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه (1) وأن المولى لا يضمن جناية عبده (2) وأن العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا (3) وبالنسبة إلى الاول بالاجماع وغيره.
(و) حينئذ ف (ليس لمولاه فكه مع كراهية الولي) لما سمعته من النصوص الظاهرة في كون التخيير إليه، وخبر الوابشى (4) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها، قال: لا يجوز إقرار العبد على سيده، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتديه مولاه) لا صراحةفيه في كون الجناية عمدا، وعلى تقديره فهو قاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه.
ولا ريب في ظهوره أيضا بعدم توقف استرقاقه على رضا المولى، كما هو ظاهر الاصحاب بل عن الغنية الاجماع عليه، واحتماله لان قتل العمد يوجب القصاص، ولا يثبت المال عوضا عنه إلا بالتراضي، واسترقاقه من جملة أفراده كالاجتهاد في مقابلة ظاهر التخيير في النصوص المقتضي لعدم اعتبار رضاه، مؤيدا بالاعتبار، وهو أن الشارع سلطه على إتلافه بدون رضا المولى المستلزم لزوال ملكه عنه، فازالته مع إبقاء نفسه أولى،
(1) الوسائل الباب 33 من ابواب القصاص في النفس الحديث 1 و 10 و 18.
(2) الوسائل الباب 8 و 9 و 10 من ابواب ديات النفس من كتاب الديات.
(3) الوسائل الباب 10 من ابواب ديات النفس الحديث 2 من كتاب الديات.
(4) الوسائل الباب 8 من ابواب ديات النفس الحديث 1 من كتاب الديات والباب 41 من ابواب القصاص في النفس الحديث 4.