پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص99

والعبد الذمي للمسلم كالمسلم في أن ديته قيمته ما لم تتجاوز دية الحر المسلم كما نص عليه الفاضل وغيره، لاطلاق النصوص السابقة، وخصوص خبر الايضاح (1) وكون الرد على خلاف الاصل، فيقتصر فيه على اليقين.

فما عساه يظهر من عبارة النافع بل هو المحكي عن صريح الاردبيلي من اعتبار عدم تجاوز دية الحر الذمي والحرة الذمية لا يخلو من نظر، ومن الغريب ما في الرياض حيث إنه بعد أن ذكر المختار قال: فان تمإجماعا وإلا فوجهه غير واضح، إذ قد عرفت أن الامر بالعكس، والله العالم.

(ولو قتل العبد حرا قتل به، ولا يضمن المولى جنايته، لكن ولي الدم بالخيار) فيه (بين قتله واسترقاته) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل الاجماع بقسميه عليه، وهو الحجة بعد استفاضة النصوص المعتبرة فيه.

ففى الصحيح (2) عن أحدهما (عليهما السلام) (في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه).

وفي مرسل أبان بن تغلب (3) عن الصادق (عليه السلام) (إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول، فان شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا حبسوه، وإن شاؤوا استرقوه يكون عبدا لهم).

وفي خبر يحيى بن أبي العلاء (4) عنه (عليه السلام) أيضا (إذا قتل العبد الحر فلاهل المقتول إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا استعبدوا).

وفي خبر ابن مسكان (5) عنه (عليه السلام) أيضا (إذا قتل

(1) ايضاح الفوائد ج 4 ص 583.

(2) و (3) و (4) و (5) الوسائل الباب 41 من ابواب القصاص في النفس الحديث – 1 – 2 – 4 – 6.