پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص92

فما عن أبي حنيفة من أنه يقتل بعبد غيره (و) النخعي وبعبد نفسه واضح الفساد عندنا.

نعم (قيل) والقائل الشيخ في كتابي الاخبار وابنا حمزة وزهرة وسلار وأبو الصلاح على ما حكى: (إن اعتاد الحر قتل العبيد) له أو لغيره (قتل حسما للجرأة) وللفساد، بل عن كشف الرموز نسبتهإلى الشيخ وأتباعه وإن قيل: إنه أوهمه فيه بعض من تأخر عنه، بل عن الغنية نفي الخلاف فيه على الظاهر، وعن أبي علي أنه أطلق قتله إذا اعتاد قتل عبيده، وقال في عبيد الغير: إذا عرف بقتلهم قتل في الثالثة أو الرابعة.

وعلى كل حال فذلك لما عرفت، ولخبر الفتح بن يزيد الجرجاني (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) ” في رجل قتل مملوكه أو مملوكته قال: إن كان المملوك له أدب وحبس إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به “.

وخبر يونس (2) عنهم (عليهم السلام) قال: ” سئل عن رجل قتل مملوكه، قال: إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا وأخذ منه قيمة العبد، فتدفع إلى بيت مال المسلمين، وإن كان معودا بالقتل قتل به “.

وخبر السكوني (3) عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) ” إن عليا (عليه السلام) قتل حرا بعبد ” بناء على تنزيله على المعتاد،

(1) و (2) الوسائل الباب 38 من ابواب القصاص في النفس الحديث 1 – 2.

والاول عن ابى الفتح الجرجاني ولكن الموجود في الكافي ج 7 ص 303 والتهذيب ج 10 ص 192 والاستبصار ج 4 ص 273 عن الفتح بن يزيد الجرجاني.

(3) الوسائل – الباب 40 من ابواب القصاص في النفس الحديث 9.