جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص90
القصاص في إثنين فهو عوض عنهما فلا يثبت لها إلا صلحا، ولكنه كما ترى بعد الاحاطة بما ذكرنا.
ولو طلبت الدية لم يكن لها أكثر من دية إصبعين، وليس لها أن تطلب دية ثلاث وتعفو عن الرابع، لمخالفته ما سمعته من النص والفتوى.
نعم الظاهر أن الحكم المزبور إذا كان القطع للاربع بضربة واحدة، وأما لو كان بأربع ضربات يقطع بكل واحدة إصبعا أو بضربتين يقطع بكل منهما أصبعين فالظاهر ثبوت دية الاربع أو القصاص في الجميع من غير رد كما صرح به غير واحد، إذ كل ما جنى عليها جناية يثبت لها حكمها، ولا دليل على سقوطه بلحوق جناية أخرى، والجناية الاخيرة إنما هي قطع ما دون الاربع فلها حكمها، ولا تسقط بسبق أخرى،والله العالم.
(ويقتل العبد بالعبد) كتابا (1) وسنة (2) وإجماعا في الجملة (وبالامة، والامة بالامة وبالعبد) إذا كانا لمالك واحد واختار القصاص، تساويا قيمة أو تفاوتا، لانه معنى القصاص، ومقتى إطلاق ” النفس بالنفس ” (3) و ” العبد بالعبد ” (4) وسأل إسحاق بن عمار (5) الصادق (عليه السلام) ” عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه أله أن يقيده به دون السلطان إن أحب ذلك ؟ قال: هو ماله يفعل فيه ما شاء، إن شاء فعل، وإن شاء عفا “.
وكذا لو كانا لمالكين وتساويا بالقيمة أو تفاوتا وكان القاتل الناقص،
(1) و (4) سورة البقرة: 2 الاية 178.
(2) الوسائل الباب 19 من ابواب القصاص في النفس.
(3) سورة المائدة: 5 الاية 45.
(5) الوسائل الباب 44 من ابواب القصاص في النفس الحديث 1.