پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص89

انتفاء المانع، فان الزيادة في الجناية كما منعت أخذ ثلاثين من الابل فلم لا تمنع القصاص في إصبعين.

ولكن لا يخفى عليك ما في الاخير، ضرورة اقتضاء إطلاق ما في النص والفتوى من الرجوع إلى النصف مع التجاوز أن لها القصاص في الاصبعين.

أللهم إلا أن يقال: إن التنصيف في الاربعة مشاع فلا طريق إلىاستيفائه إلا بدفع الفاضل وقطع الاربع، وإلا فالاثنان ليس نصف الاربعة على الوجه المزبور الذي هو بعد التجاوز استحقاقها في كل إصبع نصفا، نحو قتل النفس المقتضى لاستحقاق قتل نصف نفس الرجل.

وفيه أن الدليل غير منحصر في التنصيف المزبور، بل هو غيره مما عرفت، مضافا إلى صدق التنصيف بذلك عرفا، نعم يقوى الاشكال لو طلبت القصاص في ثلاث والعفو عن الرابع، بل الظاهر العدم، لكونه مخالفا للتنصيف الحاصل بالزيادة المزبورة، فليس لها إلا الاصبعان قصاصا أو دية، لانحصار حقها فيهما فتتخير حينئذ بين قطعهما وبين قطع الاربع ورد الزائد.

نعم قد يقال: إن لها مع الرد بناء على تخييرها فيه بين رد دية الاصبعين وقطع الاربع وبين رد دية واحد وقطع الثلاث، كما أنها مخيرة في القصاص من دون رد بين قطع الاصبعين وبين قطع واحد وأخذ دية الآخر وإن كنت لم أجد من صرح بذلك.

وعلى كل حال فقد ظهر لك مما ذكرنا أنه ليس للرجل الامتناعمن ذلك بأن يقول لها: إما أن تأخذي الدية ولا تقطعي شيئا من أصابعي أو تقطي الاربع وتردي علي دية اثنين، وإن احتمل بناء على أن الثابت لها بالاصالة إنما هو الدية أو القصاص في الاربع مع رد الفاضل، وأما