پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص84

أبى جعفر (عليه السلام) قال ” في امرأة قتلت رجلا، قال: تقتل،ويؤدي وليها بقية المال ” المخالف للكتاب (1) والسنة (2) والقاصر سندا ولا جابر له، بل رماه غير واحد بالشذوذ الموافق مع ذلك للعامة المحتمل للانكار والاستحباب، ومع ذلك قد عرفت عدم قائل بمضمونه، كما اعترف به غير واحد، بل حكى آخر الاجماع خلافه.

نعم قيل: يحكى عن الراوندي حمل الرواية على يسار المرأة والصحاح على إعسارها، وظاهره المخالفة في الجملة، وعن تفسير علي بن ابراهيم (3) ” أن قوله تعالى (4): الحر بالحر.

والانثى بالانثى ناسخ لقوله تعالى (5): النفس بالنفس ” وظاهر أنه لا يكتفى بالقصاص منها.

وفي المروي عن رسالة المحكم والمتشابه باسناده (6) عن علي (عليه السلام) في حديث ” ومن الناسخ ما كان مثبتا في التوراة من الفرائض في القصاص، وهو قوله تعالى (7): وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخرها فكان الذكر والانثى والحر والعبد شرعا، فنسخ الله ما في التوراة بقوله تعالى (8): كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فنسخت هذه الآيةوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس “.

وفي الوسائل ” النسخ هنا بمعنى التخصيص، فلا ينافي ما مر من أنها محكمة، لبقاء العمل بها بعده ” وأشار بذلك إلى موثق زرارة (9) عن أحدهما (عليهما السلام) ” في قول الله عز وجل (10): النفس بالنفس والعين

(1) و (5) و (7) و (10) سورة المائدة: 5 الاية 45.

(2) و (6) و (9) الوسائل الباب 33 من ابواب القصاص في النفس الحديث 0 – 19 – 11.

(3) المستدرك الباب 30 من ابواب القصاص في النفس الحديث 4.

(4) و (8) سورة البقرة: 2 الآية 178.