پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص78

لا يدل على أنه لا يجب على مولاه أن يرد على ورثة المقتول الثاني نصف الدية أو يسلم العبد إليهم، لانه لو كان حرا لكان عليه ذلك على ما بيناه، فحكم العبد حكمه على السواء، وإنما يجب مع ذلك التعزير كما يجب على الاحرار.

وبالجملة لا إشكال في شئ منها بحمد الله إلا ما أشرنا إليه من مساواة حكم شركة الاحرار للمقام، وعليه فلا إشكال في أنه ليس لاولياء الحر المقتول قصاصا قتل العبد مع دفعه إليهم، لعدم تعلق حق جناية لهم في رقبته، وإنما كانت للمقتول الاول الذي فرض عدم إرادة وليه القتل، وعن الغنية الاجماع على ذلك، وقد سمعت القطع به من الفاضلأيضا، والله العالم.

المسألة (الخامسة:) التي تعلم مما سمعته في سابقتها وهي ما (لو اشترك عبد وأمرأة في قتل حر) مسلم (فللاولياء قتلهما) بلا خلاف ولا إشكال (ولا رد) على المرأة) لعدم بقاء شئ لها زائد على جنايتها التي هي نصف نفس (ولا على العبد إلا أن تزيد قيمته عن نصف الدية) الذي هو قدر جنايته (فيرد) حينئذ (على مولاه الزائد) ما لم يتجاوز دية الحر التي يرد إليها.

(ولو قتلت المرأة به) خاصة (كان لهم استرقاق العبد) كما في غيره من جناية العمد (إلا أن يكون قيمته زائدة عن نصف دية المقتول) الذي هو جناية العبد (فيرد على مولاه ما فضل) إن شاء، وإلا بقي على ملكه مشتركا معهم.