جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص76
وإليه يرجع ما في المسالك من أنه ” إن كان المقتول الحر خاصةفالمردود على وليه نصف ديته، وهو واضح، وأما مولى العبد فيلزمه أقل الامرين من جنايته وهو نصف الدية ومن قيمة عبده، لان الاقل إن كان هو الجناية فلا يلزم الجاني سواها، وإن كان هو قيمة العبد فلا يجنى على أكثر من نفسه، ولا يلزم مولاه الزائد، ثم إن كان الاقل هو قيمة العبد فعلى ولي المقتول كمال نصف الدية لاولياء الحر “.
قلت: قد يقال: إن المتجه بحسب القواعد ضمان الولي للحر نصف الدية، ويبقى له الحق على العبد، فان شاء استرقه إذا كانت قيمته قدر جنايته، وإلا استرق منه ما يقابلها وبقي الزائد لمولاه، وإن نقصت فليس له على المولى شئ، لانه لا يجني على أكثر من نفسه، وذلك لعدم دليل يقتضي استحقاق ولي الحر المقتول على العبد شيئا إلا القياس على ما جاء في الاحرار، وليس من مذهبنا، أللهم إلا أن يكون من التنقيح المعلوم باجماع ونحوه أو يكون مستنده خبر أبي بصير (1) الذي عرفت اختلاله من وجوه.
(وإن قتلوا العبد) خاصة وكانت قيمته مساوية لجنايته أينصف دية الحر أو أقل فلا شئ لمولاه، ويبقى للولي على الحر نصف الدية (و) إن (كانت قيمته زائدة عن نصف دية المقتول أدوا إلى مولاه الزائد) ولو مما يأخذونه من نصف الدية من الحر (فان استوعبت الدية) بتمامها دفع كله إليه، وإن زاد عليها رد إليها، لعدم تجاوز قيمة العبد في الجناية دية الحر (وإلا) تستوعبها قيمته بل كانت أقل دفع للمولى الزائد على قدر الجناية (وكان تمام الدية لاولياء الاول).
(1) الوسائل الباب 34 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1.