پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص70

وكان موته من السوط الاخير، بل ينبغي الجزم بعدمه لو فرض كونه على وجه يسند إليه الموت نحو إسناده في الجرح الذي يحصل به الموت دون سرايته للمجروح سابقا، وبالجملة المدار على صدق الاشتراك والاتحاد.

(و) على كل حال ف‍ (لا يعتبر التساوي في) عدد (الجناية، بل لو جرحه واحد جرحا والآخر مائة) أو ضرباه بسوط كذلك (ثم سرى الجميع فالجناية) قصاصا (عليهما بالسوية) على الوجه الذي عرفت (ولو طلب الدية كانت) الدية (عليهما نصفين).

وكذا لا يعتبر التساوي في جنس الجناية، فلو جرحه أحدهما جائفةوآخر أمه بل لو جرحه أحدهما وضربه الآخر فمات كان الحكم كذلك.

المسألة (الثانية:) (يقتص من الجماعة في الاطراف كما يقتص في النفس) بلا خلاف ولا إشكال (فلو اجتمع جماعة على قطع يده أو قلع عينه فله الاقتصاص منهم جميعا بعد رد ما يفضل لكل واحد منهم عن جنايته، وله الاقتصاص من أحدهم، ويرد الباقون دية جنايتهم) نحو ما سمعته في النفس، لفحوى ما سمعته فيها، ولصحيح أبى مريم الانصاري (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل، قال: إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد يقتسمانها ثم يقطعهما، وإن أحب أخذ منهما دية يد، وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم يقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية “.

(1) الوسائل الباب 25 من ابواب قصاص الطرف الحديث 1.