پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص64

الموت ” ولما روى (1) من أنه إذا مثل انسان بغيره وقتله لم يكن عليه إلا القتل ولم يجز التمثيل به.

(وفي موضع آخر من الكتابين) لا يدخل قال فيهما (: لو قطع يد رجل ثم قتله قطع ثم قتل) بل قيل: هو خيرة السرائر ونكت النهاية، وإليه مال ابن زهرة، للاصل والعمومات التي منها قوله تعالى (2): ” فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم “.

(والاقرب) عند المصنف في الكتاب وإن توقف في النافع كالمختلف وظاهر القواعد وإن نفى البأس في الاول عما سمعته من ابن إدريس(ما تضمنته النهاية ل‍ (ما عرفته من (ثبوت القصاص بالجناية الاولى) والاصل عدم التداخل (ولا كذا لو كانت الضربة واحدة).

(وكذا لو كان) الموت (بسراية) جرح‍ (ه كمن قطع يد غيره فسرت إلى نفسه، فالقصاص في النفس لا في الطرف) بلا خلاف كما في كشف اللثام، بل الاتفاق محكى عليه في الرياض، وحينئذ فلو قطع يده وسرى فمات بذلك اقتيد منه بضرب عنقه، وليس عليه قطع يده، لكن في كشف اللثام ” نعم لو قطع الولي يده ثم ضرب عنقه لم يكن عليه شئ ” قلت: لا يخلو من نظر.

وعلى كل حال فقد يناقش في ما ذكره المصنف دليلا للاقرب بأن أدلة القصاص شاملة لاتحاد الضربة وتعددها، وخروج السراية بالاجماع وغيره لا يقتضى خروج الفرض، ودعوى أنه من باب السراية التي لا ينافيها عموم الادلة لقضاء العرف بأنه ما جنى عليه إلا جناية واحدة فيكون قتله خاصة اعتداء بما اعتدى والزائد تعد خارج واضحة المنع

(1) الوسائل الباب 62 من ابواب القصاص في النفس.

(2) سورة البقرة: 2 الاية 194.