جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص61
ولا الامتناع من كمال الدية إذا طولب به ” وهو مبني على عدم مطالبته بدية المندمل، والامر سهل.
الصورة (السادسة:) التى هي أيضا من صور اشتراك الاثنين فما زاد في الجناية التي تقدم أكثر أحكامها، ومنها ثبوت القصاص عليهما لو مات بسرايتهما معا، ولكن قد وقع الشك في بعض أفرادها، وهي ما إذا دخلت الاولى في الثانية كما (لو قطع) أحدهما (يده من الكوع) مثلا (وآخر ذراعه فهلك) وفي كشف اللثام من تلك اليد أو غيرها، وفيه أنه خلاف مفروض المسألة بل ودليلها.
ومن هنا كان الاظهر عند المصنف أنه متى كان كذلك (قتلا به،لان سراية الاول لم تنقطع بالثانية) بشياع ألمه قبل الثانية) على وجه تأثرت به الاعضاء الرئيسة ثم انضم إليه ألم الثانية، فأشبه ما إذا أجاف أحدهما جائفة وجاء آخر ووسعها فمات، فان القصاص عليهما، والاحتمال الآخر المقابل لذلك اختصاص القصاص بالثاني، لانقطاع سراية الجرح الاول بالثاني، لدخوله في ضمنه، والالم السابق لم يبلغ حد القتل، نعم يلحق الاول حكم جنايته خاصة، نحو ما لو جرحه شخص وأزهق نفسه آخر.
(و) فيه أن ما نحن فيه (ليس كذا) أي (لو قطع واحد يده وقتله الآخر، لان السراية انقطعت بالتعجيل) للازهاق بخلاف القطع من المرفق مثلا، فان الروح معه باقية والالم الحادث على النفس والاعضاء الرئيسة باق من الجنايتين.
وحاصل الفرق أن الجرحين إن كان إهلاكهما بالسراية كالقطعين والاجافتين فالقود عليهما، وإلا بل كان أحدهما القتل والآخر الجراحة السارية فالقود على القاتل، وعلى الجارح الآخر القصاص في الطرف أو ديته.