پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص59

ثم برأ للاشتراك، نعم يصلح ضميمة إلى ما قلناه “.

وفيه ما لا يخفى بناء على ما يظهر منهم من أن المراد بعدم استقرار الحياة ما عرفت، فمع فرض كون المريض كذلك لا وجه للقود فيه، ” ومن الغريب قوله: ” لا أن ” إلى آخره، ضرورة عدم برء لهما مع الحال المزبور، والله العالم.

الصورة (الخامسة: لو قطع واحد يده) مثلا (وآخر رجله فاندملت إحداهما ثم هلك) بسراية الاخرى (فمن اندمل جرحه فهو جارح، والآخر قاتل يقتل) ولكن (بعد رد دية الجرح المندمل) لان الفرض كمال الجاني ونقص المقتول الذي أخذ أو استحق عوض العضو البائن الذي لم يبرأ جرحه قصاصا أو دية فيرد عليه حينئذ نصف الدية، ونحوه في القواعد ولكن قال: ” على إشكال ” ولعل منشأه أن الدية للنفس وحدها وإلا سقط القصاص عمن قتل مقطوع اليدين أو الرجلين.

قلت: قد يفرق بين ذلك وبين المقام بأن الجرحين كانا مضمونينعليهما على وجه لو سريا وقتل أحدهما استحق نصف الدية من الآخر بخلاف المقطوع سابقا، أللهم إلا أن يقال: إنه بعد الاندمال صار كالجرح السابق، والاستحقاق مع السراية لا يقتضي ثبوته مع عدمها، ضرورة وضوح الفرق بينهما، والله العالم.

(فرع:) (لو جرحه إثنان) مثلا (كل واحد جرحا فمات فادعى أحدهما اندمال جرحه وصدقه الولي) نفذ على نفسه (ولم ينفذ تصديقه على الآخر ل‍ (أن الاقرار حجة على المقر خاصة، مضافا إلى