پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص47

(ولو نظر لهما ثالث) أي كان عينا لهم وربية (لم يضمنلكن تسمل عيناه أي تفقأ) بالشوك أو تكحل بمسمار محمي، للاجماع في محكي الخلاف، ولخبر السكوني (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) المنجبر بعمل الاصحاب، بل قيل: إنه مقطوع به في كلامهم، قال فيه: ” إن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام): واحد منهم أمسك رجلا، وأقبل الآخر فقتله، والآخر رآهم، فقضى في الرؤية وفي نسخة ” الرئية ” وفي الثالثة ” الربية ” أن تسمل عيناه، وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسك، وقضى في الذي قتل أن يقتل ” والله العالم.

الصورة (الثانية: إذا أكرهه على القتل) بأن توعده الظالم القادر بالقتل مثلا إن لم يقتله (ف‍) الحكم فيه عندنا نصا (2) وفتوى بل الاجماع بقسميه عليه أن (القصاص على المباشر) الكامل (دون الآمر) المكره بل ولا دية، بل ولا كفارة، بل ولا يمنع من الميراث وإن استشكل فيه القواعد، وذلك لان الاكراه وإن ولد في المكره داعية القتل التي سببها من المكره ولكن الاصل فيالقصاص كونه على المباشر الذي هو المكره، لانه القاتل لغة وعرفا.

بل (لا يتحقق الاكراه) شرعا عندنا (في القتل) بعد استحقاق القتل شرعا على المباشر، فلم يدفع عنه شيئا شرعا بفعل ما أكره عليه كي يكون من الاكراه المرفوع عن الناس حكمه (و) لكن (يتحقق في ما عداه) من قطع اليد والجرح ونحوهما بخلاف القتل، فانه إنما يتحقق إذا جاز دفع الخوف بفعل المكره عليه ولا يخاف من شئ أعظم

(1) الوسائل الباب 17 من ابواب القصاص في النفس الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 13 من ابواب القصاص في النفس.