پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص44

الانسان في المضيق بخلاف السبع، بل في كشف اللثام هو ظاهر المبسوط، وقد أشار في التحرير إلى احتماله لقوله: ” فالاشبه ذلك ” يعني القود، ولكن في الجميع ما لا يخفى، والله العالم.

الصورة (الرابعة: لو جرحه ثم عضه الاسد وسرتا لم يسقطالقود) عندنا خلافا لبعض العامة.

(و) لكن (هل يرد فاضل الدية) أي النصف ؟ (الاشبه نعم) لاستناد موته إلى سببين إنما فعل أحدهما، وقد يحتمل العدم، لان الجرح الآخر غير مضمون، وهو واضح الضعف، وحينئذ فان عفا الولي على الدية فانما عليه نصفها، ولو نهشته مع ذلك حية فمات من الجميع فعليه الثلث من الدية مع العفو، وإن اقتص منه رد عليه الثلثان، لاستناد الموت إلى أسباب ثلاثة، وقد يحتمل أن يكون عليه النصف، ولا ينظر إلى عدد الحيوان، لاشتراك الكل في عدم الضمان، فيعد غير المضمون من الجراحات وإن تكثرت واحدة إلا أنه خلاف ما عليه الاصحاب، بل وخلاف الاعتبار، نعم هو كذلك في الجراحات المتعددة من حيوان واحد نحو ما سمعته في الانسان.

(وكذا لو شاركه) في الجناية (أبوه) الذي لا يقتص منه (أو اشترك عبد وحر في قتل عبد) فان القصاص يجب على الاجنبي والعبد، خلافا لابي حنيفة دون الاب والحر، لكن يؤخذ منهمانصف الدية أو نصف القيمة وتدفع إلى المقتص منه، ولو عفا الولي على الدية أخذ من كل نصفها، وكذلك العامد إذا شاركه الانسان المخطئ فيدفع عاقلة المخطئ نصف الدية إلى العامد ويقتص منه، خلافا للمحكي عن ابن سعيد.

الصورة (الخامسة: لو كتفه وألقاه في أرض مسبعة فافترسه