جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص41
على إسناده حينئذ إلى الجميع عرفا لانتفاء المرجح وإن كان لا يخلو من نظر.
نعم عن العامة قول بنفي القصاص، لان إحدى الجنايتين غير مضمونة، وآخر بنفي القصاص إذا كان الغالب مع السم السلامة، لحصول الموت من عمد وخطأ شبيه به، ولا ريب في ضعفهما.
(وكذا الكلام (البحث خ ل) لو خاط) نفسه أو غيرهبأمره (جرحه في لحم حي فسرى منهما) فمات فان كانت مجهزة فلا قود وإلا (سقط) بازائها (ما قابل فعل المجروح، وكان للولي قتل الجارح بعد رد نصف الدية) لما عرفت، وللعامة ما سمعت، ولو كانت الخياطة في لحم ميت فالظاهر عدم السراية لها، والله العالم.
المرتبة (الثالثة: أن ينضم إليه مباشرة حيوان، وفيه صور:) (الاولى: إذا ألقاه إلى البحر) الذي يقتل مثله غالبا أو قصد به القتل (فالتقمه الحوت قبل وصوله) إليه (فعليه القود) عند الشيخ والفاضلين وغيرهما (لان الالقاء في البحر إتلاف بالعادة) وإن لم يبتلعه الحوت، فهو كما لو ألقى من علو يقتل مثله فأصابته سكين فقتلته، فكأنه ابتلعه بعد الغرق، ولان القصد إلى السبب المعين يستلزم القصد إلى مطلق القتل، ضرورة وجود المطلق في المقيد ومطلق القتل صادق في المعين.
(وقيل) وإن كنا لم نتحقق منا قبل المصنف: (لا قود، لانه لم يقصد إتلافه بهذا النوع) الذي هو المتيقن من عنوان القود،فهو حينئذ كما لو رمى من شاهق فاستقبله غيره فقده.
(و) من هنا قال المصنف: (هو قوي) نعم تتعين الدية.
لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه من صدق القاتل