جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص35
التضمين بها، بل يمكن نحو ذلك القول في السحر مع القول بتأثيره، إلا أن ظاهرهم الانفاق على الضمان به مع القول بأنه مؤثر والعلم بحصول الاثر فيه ولو بالاقرار، ومثله يأتي في الدعاء والحسد ونحوهما، هذا تفصيل الكلام في السحر من حيث إطلاق الادلة.
(و) أما ما (في الاخبار) (1) من أنه (يقتل الساحر) ففي المتن (وقال) الشيخ (في الخلاف: يحمل ذلك على قتله حدا لفساده، لا قودا) وهو كذلك، لعدم تقييد قتله بذلك، بل ظاهرها قتله من حيث سحره وإن لم يقتل به أحدا، والله العالم. (المرتبة الثانية) من مراتب السبب (أن ينضم إليه مباشرة المجني عليه، وفيه) أيضا (صور:)(الاولى: لو قدم له طعاما مسموما) بما يقتل مثله غالبا أو قصد القتل به أو أعقب مرضا فمات به الآكل (فان علم) به (وكان مميزا) وإن لم يكن بالغا بل ومختارا كما تعرف ذلك في المرتبة الرابعة (فلا قود ولا دية) بلا خلاف ولا إشكال، لكونه هو القاتل نفسه بمباشرته عالما بالحال لا المقدم (و) وإن كان تقديمه مؤثرا في الجملة، لكن تأثير شرطية كمناولته السكين لمن ذبح نفسه بها عاقلا (وما وقع من الحسن والرضا (عليهما السلام) (2) من الاقدام على الطعام المسموم محمول على علم خارج عن علم التكليف أو غير ذلك مما هو مذكور في محله) (3).
(1) الوسائل الباب 1 من ابواب بقية الحدود من كتاب الحدود والتعزيرات.
(2) البحار ج 44 ص 153 – 154 وج 49 ص 294 و 301.
(3) ما بين القوسين جاء في النسخة الاصلية المبيضة بعد قوله: ” بالغرور واضح الضعف ” الاتى في ص 36، وفي النسخة الاصلية المخطوطة بقلم المصنف (قده) =