جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص34
بل تجب الدية في ماله، نعم لو صدقوه أخذناهم باقرارهم “.
قلت: قد يناقش (أولا) بامكان إثباته بالبينة برؤية عمل السحر الذي يشاهد أثره ويعرفه من له معرفة بالسحر من الثقات أيضا، وحينئذ فلا يحتاج إلى تعرف قصده واستفساره ولا إلى غير ذلك مما ذكر (وثانيا) بأن ما ذكره من الاقوى خروج عن المسألة، ضرورة عدم كون البحث في العبارة المزبورة المشتملة على تعقب الاقرار بما ينافيه، إذ يمكن تفسيرهاعلى وجه لا يصدر منه إلا نسبة القتل إلى سحره.
ومن الغريب ما في مجمع البرهان من تبعيته في ثبوت القصاص به على التقديرين وإن لم يكن بالعبارة المزبورة، أخذا بعموم ” إقرار العقلاء ” (1) مع جواز القتل به خوفا وإن لم يكن له حقيقة، وهو كما ترى واضح الوهم وإن نشأ مما في المسالك، لكن قد عرفت أن مراده مسألة تعقب الاقرار بالمنافي، لا أن السحر قد يقتل خوفا وإن قلنا بأنه لا حقيقة له، فانه بناء على أنه لا حقيقة له لا يؤثر شيئا حتى الخوف فضلا عن أن يؤدي إلى القتل وإن كان القول المزبور قد عرفت ما فيه، على أنه يمكن فرض المسألة لو قال: قتلته بسحر لم يحدث فيه خوفا ولكن أحدث فيه موتا أو مرضا قاتلا له وإن كان هو في بلاد بعيدة عن الساحر.
وبالجملة التحقيق ما عرفته.
ولو قال: قتله دعائي أو حسدي أو نحو ذلك فلم أجد به تصريحا لكن الاصل البراءة من الضمان بذلك، لعدم معرفته وعلى تقديرها لا يخلو القول بالضمان من وجه، بل قد يثبت القصاص.
أللهم إلا أن يقال: إن ذلك ونحوه ليس من الاسباب المتعارف
(1) الوسائل الباب 3 من كتاب الاقرار الحديث 2 والمستدرك الباب 2 منه الحديث 1.