جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص28
الارث، وكذا في صورة ضمان الثاني.
وفيه أنه لا وجه للمنع من الارث بعد عدم صدق أنه القاتل، وخصوصا على تقدير ضمان الثاني الذي مبناه أنه القاتل لا الاول، ودعوى كون المانع له التهمة وإزالة استقرار الحياة حكما لا حاصل لها بعد عدم ثبوت عنوان الممنوع، كما أنه لا حاصل لدعوى كون الضمان على الاول وإن كان الذي غرقة الثاني، لانه الذي صيره غير مستقر الحياة بخلاف الثاني الذي هو محسن، ضرورة حصول الموت بفعل الثاني لا الاول الذي زال أثر فعله، فهو في الحقيقة كما لو قتله الآخر لتخليصه من زيادة الالم، فانه لا إشكال في كون الضمان عليه لا الاول، والله العالم.
(ولو فصده فترك) هو (شده) فنزف دما حتى مات(أو ألقاه في ماء فأمسك نفسه تحته مع القدرة على الخروج فلا قصاص ولا دية) بلا خلاف ولا إشكال في الاخير، لانه القاتل دون الملقي باعتبار أن الكون المتأخر عن كون الالقاء مستند إليه.
وأما الاول ففي القواعد الاشكال فيه، وفي كشف اللثام ” من استناد الموت إلى تفريطه، وكون الفصد غير مهلك عادة، وأصل عدم وجوب الشد على الفصاد إلا مع نقص المفصود لصغر أو جنون أو إغماء، وهو خيرة الارشاد والتلخيص، ومن استناده إلى سراية الجرح فهو كغيره من الجراحات التي يهمل المجروح مداواتها، وربما احتمل تضمين الطبيب إذا كان بأمره، فانه معالجة ” ونحوه في المسالك ومجمع البرهان.
قلت: ظاهر المصنف وغيره ممن ذكر المسألة هنا فرض المسألة في الفصد عدوانا لا مداواة، ولعل الفرق بينه وبين السراية بترك المداواة أن الفصد بنفسه غير قاتل، وإنما الذي قتله خروج الدم المستند كونه إلى إبقائه، فهو كاللبث في النار في استناد الموت إلى أمر لم يكن من فعل