جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص27
نفسه) وإن كان الجاني قد جنى عليه بالالقاء فيها، إلا أن ذلك ليس سببا مقتضيا للضمان مع فرض قدرته على التخلص.
(ولا كذلك لو جرح فترك المداواة فمات) المتفق على ضمان الجاني فيه (لان السراية) المزهقة للنفس (مع ترك المداواة من) آثار (الجرح المضمون) على الجاني ابتداء وسراية، والتقصير بترك المداواة لا ينافي استناد السراية إلى الجرح وكونها من آثاره.
(و) أما (التلف بالنار) ف (ليس بمجرد الالقاء) ولا بأثره (بل بالاحراق) بالنار (المتجدد) بعد الالقاء (الذي لولا المكث لما حصل) فهو شئ غير الاول، نعم على الملقى ضمان ما شيطته النار عند وصوله إليها إلى أن يخرج منها في أول أوقات الامكان: ولو لم يمكنه الخروج إلا إلى ماء مغرق فخرج فغرق ففي القواعد في الضمان إشكال، ولو لم يمكنه إلا بقتل نفسه فالاشكال أقوى، والاقرب الضمان، لانه صيره في حكم غير مستقر الحياة، ووافقه عليه في ظاهر كشف اللثام، لكن فيه مع فرض بقائه على اختياره عدم صدق نسبة القتل إلى الاول لا مباشرة ولا تسبيبا، ضرورة عدم كون ذلك من توليد الاول.
(وكذا البحث لو طرحه في اللجة) فان كان على وجه لا يتمكن من التخلص من الغرق فعمد قطعا، ولو ألقى العالم بالسباحة في ماء مغرق فترك السباحة حتى مات ولكن لم يعلم أنه عن تخاذل أو عن دهشة ونحوها ففيه البحث السابق الذي منه يعلم الحكم في باقي الصور، إذ لا فرق بينالنار والماء.
ولو غرقه آخر لقصد التخليص من التلف أو من زيادة الالم ففي القواعد الاقرب الحوالة بالضمان على الاول، فان كان وارثا منع من