پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص15

ومرسل ابن أبي عمير (1) المروي عن تفسير العياشي عن أحدهما (عليهما السلام) ” مهما أريد تعين القود، وإنما الخطأ أن تريد الشئ فتصيب غيره ” فان الحصر المزبور ظاهر في المطلوب، بل قوله (عليه السلام): ” مهما ” إلى آخره كذلك أيضا بناء على أن المراد ما يراد به القتل عادة منه فتأمل.

وخبر زرارة (2) المروي فيه أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” الخطأ أن تعمده وتريد قتله بما لا يقتل مثله، والخطأ ليس فيه شك أن تعمد شيئا آخر فتصيبه “.

وخبره الآخر (3) عنه (عليه السلام) أيضا ” العمد أن تعمده فقتله بما مثله يقتل “.

ومرسل يونس (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبيه العمد، فالدية على القاتل، وإن علاه والح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به، وإن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكثيوما أو أكثر من يوم فهو شبيه العمد “.

مؤيدا ذلك كله بالاحتياط، وبأن الآلة لما كانت مما لا تقتل عادة فمجامعة القصد معها كعدمه، بل هو كالقصد بلا ضرب، وبامكان حمل

(1) الوسائل الباب 11 من ابواب القصاص في النفس الحديث 16 وفيه ” كلما اريد به ففيه القود.

” كما في البحار ج 104 ص 95 وتفسير العياشي ج 1 ص 264.

(2) الوسائل الباب 11 من ابواب القصاص في النفس الحديث 17 وفيه ” ان الخطأ ان يعمده ولا يريد قتله.

” كما في المستدرك الباب 11 من تلك الابواب الحديث 5 والبحار ج 104 ص 395 وتفسير العياشي ج 1 ص 264.

(3) و (4) الوسائل الباب 11 من ابواب القصاص في النفس الحديث 20 – 5