پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص14

وفي خبره المروي عن تفسير العياشي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” إنما الخطأ أن تريد شيئا فتصيب غيره، فأما كل شئ قصدت إليه فأصبته فهو العمد “.

وقول أحدهما (عليهما السلام) في المرسل (2) كالصحيح: (قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود، وإنما الخطأ أن تريد الشئ فتصيب غيره).

وقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير (3): ” لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا ” مؤيدا ذلك كله بعدم مدخلية الآلة لغة وعرفا في الصدق.

ومن قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي العباس (4) ” قلت له: أرمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله، قال: هذا خطأ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: أرمي الشاة فأصيب رجلا، قال: هذا الخطأ الذي لا شك فيه، والعمد الذي يضرب بالشئ يقتل بمثله “: والمرسل عن ابن سنان (5) ” سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في الخطأ شبه العمد أن يقتله بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة: إن دية ذلك تغلظ، وهي ماءة من الابل “.

وخبر زرارة وأبي العباس (6) عنه (عليه السلام) أيضا قال: (إن العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله، والخطأ أن يتعمده ولا يريد أن يقتله فقتله بما لا يقتل مثله، والخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمد شيئا آخر فيصيبه “.

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل الباب 11 من ابواب القصاص في النفس الحديث – 18 – 6 – 8 – 7 – 11 – 13.