پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص13

نعم (لو قصد القتل بما يقتل نادرا فاتفق القتل) به (ف‍) – ان فيه على ما قيل قولين، ولكن (الاشبه) بأصول المذهب وقواعده التي منها صدق إطلاق الادلة أن عليه (القصاص) بل الاشهر، بل لعل عليه عامة المتأخرين كما اعترف به في الرياض، بل لم أجد فيه خلافا وإن أرسل، بل في كشف اللثام نسبته إلى ظاهر الاكثر، ولكنلم نتحققه.

نعم يظهر من اللمعة نوع تردد فيه، ولعله مما عرفت وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي (1) ” العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد، والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره “.

وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج (2) ” قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم ؟ قلت: نعم، قال: هات شيئا مما اختلفوا فيه، قلت: اقتتل غلامان في الرحبة فعض أحدهما صاحبه، فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس الذي عضه فشجه فكبر فمات، فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده، فعظم ذلك على ابن أبي ليلى وابن شبرمة وكثر فيه الكلام، وقالوا: إنما هذا الخطأ فوداه عيسى بن علي من ماله، قال: فقال: إن من عندنا ليقيدون بالوكزة، وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره “.

وفي صحيحه الآخر (3) عنه (عليه السلام) أيضا ” إنما الخطأ أنتريد شيئا فتصيب غيره، فأما كل شئ قصدت إليه فأصبته فهو العمد “.

(1) و (2) الوسائل الباب 11 من ابواب القصاص في النفس الحديث 3 – 1.

(3) لم نعثر على هذه الصحيحة في كتب الاخبار، وليس لعبد الرحمان في تفسير قتل العمد والخطأ الا روايتان: الاولى ما تقدمت، والثانية ما ستأتي عن تفسير العياشي.