جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص11
إليه بقوله: (يضاعف عليه) وإن اتحدوا جميعا في واد واحد وفي مقعد كذلك.
وكيف كان فهو قسمان: الاول في قصاص النفس والنظر فيه يستدعي فصولا.
الاول في الموجب” وهو إزهاق النفس المعصومة ” وإخراجها من التعلق بالبدن (المكافئة) والمساوية لنفس المزهق في الاسلام والحرية وغيرهما من الشرائط الآتية أو الاعلى (عمدا عدوانا).
وترك الاخير في النافع، قيل: ولعل للاستغناء عنه بالمعصومة، فان المقتول قصاصا أو دفاعا غير معصوم الدم بالنسبة إلى القاتل وإن كان معصوما بالنسبة إلى غيره، فلا يصدق على نفسه إطلاق المعصومة المنساق منه الكل، والصبي والمجنون خارجان بالعمد الذي لا يتحقق منهما بعد أن كان عمدهما خطأ، كما اعترف به فيما يأتي من كلامه.
ولكن فيه أنه حينئذ لا يشمل المقتول ظلما وإن كان عليه قصاص لغير القاتل، فالاولى إرادة العصمة ذاتا، فلا بد حينئذ من زيادة العدوان ولو لانه حينئذ أوضح من احتمال إرادة المعصومة بالنسبة إلى القاتل المحتاج إلى قيد، والامر سهل.